روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | حكم تعليق تحريم الزوجة على خروجها.. دون إذنه

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > حكم تعليق تحريم الزوجة على خروجها.. دون إذنه


  حكم تعليق تحريم الزوجة على خروجها.. دون إذنه
     عدد مرات المشاهدة: 2119        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: إذا قال الزوج لزوجته إذا خرجت من دون إذني فأنت محرمة علي؟.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:           

فقول الزوج لزوجته: إذا خرجت من دون إذني فأنت محرمة علي ـ هو تعليق لتحريمها على خروجها بدون إذنه، وتحريم الزوجة يقع حسب نية الزوج، كما تقدم في الفتوى رقم: 150659.

فالحكم في هذا ـ إذا ـ أنها إن لم تخرج بغير إذن فلا يلزمه شيء، وإن خرجت بغير إذنه على الوجه الذي قصد المنع منه فإن الحنث يكون قد حصل.

وحينئذ ينظر في قصده من التحريم، فإن قصد الطلاق كان طلاقا، وله مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وإن قصد الظهار كان ظهارا، وعليه إخراج كفارة الظهار قبل معاشرتها، وهذه الكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم: 192.

وإن قصد اليمين بالله تعالى أو لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 107238.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 159671.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب